20 يوليو 2025 03:33 24 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ما هي حقيقة المبني السري الذي تبنيه اسرائيل في شمالي غزة ؟«عقاب رادع وتحقيق فوري».. زراعة المنوفية: «حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس بها»| خاص”المؤبد” لعاطلين بتهمة قتل شخص والشروع بقتل نجله بأسلحة نارية فى بنهاوزير الصحة: مصر تُخفّض عدد المواليد لأقل من مليونَي طفلديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمانترامب يخصص تريليون دولار للجيش الأمريكي من أجل الهيمنة على العالم«عبداللطيف» يوجه بتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم بامتحانات الثانوية العامةالمركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك لـ500 ألف جنيهالنيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطرعاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيسالتضامن: إغلاق 12 ملف دار رعاية حرجة وجاري العمل على المتبقيالأصاد: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة تسجل36 درجة
حوادث

تأييد حبس الفنانة "غادة إبراهيم" عامًا بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب

النهار

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة إبراهيم، بوقف حكم حبسها عامًا في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين، أحمد عمر حسين وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، وإبراهيم فرج، وحمدي عبد الفتاح، وحسين السقا.

وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونًا، حيث إنه من المقرر قانونًا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلًا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديًا للتكرار، إلا أنها توجز الواقعة في أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث، وهم "هامل بن محمدين علي، وماجد بن محمدين علي، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوي عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم علي، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4 أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار في ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.

البنك الأهلي المصري