20 يوليو 2025 19:49 24 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
مفتي الجمهورية يثمن جهود الدولة المصرية في إحباط المخططات العدائيةوزير التعليم: الانتهاء من الفترة المسائية العام الدراسي المقبلخلال كلمة فضيلته في مؤتمر ”الذكاء الاصطناعي أسسه المنطقية وأبعاده المستقبلية” بجامعة المنصورة.. مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي استُخدم في القتل كما حدث...عضو بالمكتب الإعلامي بالأزهر يحصل على الماجستير بامتياز: ”تناول المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي لقضايا البيئة ”نائب رئيس البورصة تشارك في فعاليات ”يوم مصر” ببورصة لندن للترويج لفرص الاستثمار في السوق المصريوزير التعليم: العام الدراسي المقبل ”عام جودة التعليم”مناهج جديدة...تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليميةرئيس جامعة المنوفية يعلن تصنيف الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم بتصنيف ويبومتركس لعام ٢٠٢٥نائب رئيس حزب المؤتمر يشارك في مؤتمر القائمة الوطنية بكفر الشيخنائب محافظ سوهاج يفتتح محطة تنقية مياه لخدمة 50 ألف نسمة بقرية تونسرئيس ”مياه الغربية” يتابع أعمال رفع كفاءة 4 محطات شرب بالمحلة ويشدد على الالتزام بالجودة والجدول الزمنيلمواجهة التغيرات المناخية.. بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور والهيئة القبطية الإنجيلية
تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

النهار

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

البنك الأهلي المصري