”تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون الاتصالات.. اليوم


تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة.
اقرأ أيضاً
وزير النقل: مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهري يشجع الاستثمار
التنظيم والإدارة ينتهى من تنفيذ برنامج تدريبى فى ”الشبكات ونظم المعلومات”
متى يبدأ ”السجل المدنى” فى تطبيق استخراج البطاقات الشخصية بدءا من 15 عاما؟
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يدشن الكابل البحرى الجديد Red2Med برأس غارب
اتحاد الكرة يخطر الأهلي بالجوانب التنظيمية لمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك
يهم الملايين.. قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. نقلا عن برلماني
وزير الاتصالات: لدينا القدرة على تعظيم صادرات الدولة المصرية
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الأحوال المدنية
«شرشر» ينعى الفقيه الدستوري والقانوني فريد الديب
جامعة مدينة السادات تشارك في الفوج الطلابي للدوره التدريبية لتنظيم أسبوع الفرانكفونية العلمية
وزير الاتصالات: تكلفة مشروعات التحول الرقمي 50 مليار جنيه
رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص
الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.