19 يوليو 2025 00:05 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
لماذا تخشى إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا؟إلى أي مدى سعت إسرائيل للتحول إلى الفاعل الأهم في الملف السوري؟كيف سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية من أحداث سوريا؟”مخطط شيطاني وجريمة بشعة”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإنهاء حياة شاب علي يد اصدقائه طعناً وحرقاً بالجيزةكيف اتخذت إسرائيل من أحداث سوريا سبباً لتدخلاتها غير المُبررة؟CFI الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة السلةاستعدادات واسعة وآمال كبيرة في ممارسة الحق الدستوري حتى من خارج الوطن. ندوة ”بناء الصلابة النفسية” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابأداة وحيدة تسبب في أزمة سوريا.. خبير عسكري واستراتيجي يكشف مفاجأةطلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعيةباكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتحث المجتمع الدولي لاعتماد سياسات موضوعية لمواجهة هذا الخطر العالميإصابة حسام حبيب خلال تحضيراته لحفل «أحاسيس» بموسم جدة 2025
منوعات

آثمٌ شرعا ومُجَرّم قانونًا.. حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة من العمل

النهار
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن لجوء بعض الموظفين إلى تزوير الشهادات الطبية ، للحصول على إجازة من العمل لا يجوز شرعا ويعد آثمٌ، وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :الموظف الذي يقوم بتزوير الشهادات الطبية من أجل الحصول على إجازة من العمل؛ آثمٌ شرعًا.
وأكدت الإفتاء ، أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا؛ وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
وعن حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟
أشارت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ارتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن «كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس».
ونصت المادة 222: «كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا».
كما أن المادة 223، نصت على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم
دار الإفتاء المصرية الموظفين تزوير الشهادات اجازه العمل عمولات مادية مصلحة المريض مراكز الأشعه تقارير كاذبة
البنك الأهلي المصري