18 يوليو 2025 11:00 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الوداع الأخير على الأسفلت.. صورة طفل منوفي تهز القلوب بعد مصرع والده في حادث مروع على الدائريالقمامة تحاصر الوحدة المحلية بشنوان.. من يراقب من؟نقيب الإعلاميين ينعى الأعلامي اشرف منير صبريانطلاق فعاليات تكريم الفائزين بمسابقات «نحلة الأزهر للتهجي» وفارس المتون» و«المترجم الناشئ»ياسمين الخطيب تدافع عن مدحت العدل: ”ما اتكلمش عن الحجاب.. والناس فهمت غلط”أبو الغيط يعزي بضحايا حريق الكوت بالعراقمفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. داعيًا السوريين إلى التمسك بوحدة الوطن«التعليم»: لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة...والتصحيح مستمر”اللغة العربية بين المقدس والإنساني” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابقابيل وهابيل الجيزة... المؤبد لعامل لقتله شقيقه طعناً بالكرداسةضائقة مالية.. تقود مبيضي محاره لطبلية عشماوي لقتلهم صديقهم وإشعال النيران بجسده بكرداسهاستدعاء المتهم بالاعتداء على ”بائع العسلية” بالمحلة.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
رياضة

بعد قرار حبس لاعبي الزمالك.. أين القضاء الإماراتي من تسريب صور الثلاثي أثناء المحاكمة؟

النهار

عقدت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة في محاكمة لاعبي الزمالك، في التهم المنسوبة إليهم بالتعدي على فرد أمن أثناء تأدية مهام وظيفته، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الثلاثي عبد الولحد السيد ونبيل دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.


وبحسب القانون الإماراتي ثلاثي الزمالك أخطأ واستحق العقاب عما بدر منهم خلال لقاء فريقهم أمام بيراميدز في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ولكن إذا ارتكب لاعبي الزمالك خطأ يعاقب عليه القانون الإماراتي، ففي المقابل أنتهكت خصوصيتهم من قبل القائمين على التحقيق بتسريب صورهم خلال المحاكمة ونص محضر الجلسة الأولى، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون الإماراتي.

وبحسب المادة 313 من قانون العقوبات الإماراتي لسنة 2021، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

أولا: أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه، ومداولات المحاكم، أو اي أخبار في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.


ووفقا للمادة 314، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

وبحسب المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من يستخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح به قانونا.

ومن نص نفس المادة يعاقب القانون على نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.

البنك الأهلي المصري