18 يوليو 2025 17:11 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
بعد إعلان وفاته.. أطباء الرعاية الصحية ببورسعيد ينقذون شابًا من الموت بعد توقف قلبهإصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالقليوبيةمصرع عامل مطعم في حريق 3 محلات وشقة سكنية بالخصوصرئيس جامعة المنوفية فى زيارة لمستشفيات جامعة لويفيل الأمريكية ومعهد براون للاورام لفتح آفاق جديدة للتعاون الطبي والبحثي بين الجامعتين وتطوير الرعاية...”الصحة العالمية” تُضيف وحدتي الشهابية والربع ضمن منظومة الشكاوى والمقترحات بكفر الشيخرسميًا...جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزةرئيس جامعة حلوان يؤكد على تطوير «البرامج الأكاديمية» لجذب عدد أكبر من الطلاب الجددالميركاتو الصيفي - مانشستر يونايتد يحسم صفقة مبويمو مقابل 65 مليونًاليفربول يحدد سعر نونيز.. سباق أوروبي وسعودي مشتعل لحسم الصفقة في الميركاتو الصيفينخبة سلالات الصقور تحلّق في سماء الرياض 5 أغسطسالصين : أي محاولة لـ”فك الارتباط” بين بكين و واشنطن عنوة محكوم عليها بالفشلوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون الرحلة الأولي من تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق
حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

النهار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

البنك الأهلي المصري