18 يوليو 2025 17:14 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
بعد إعلان وفاته.. أطباء الرعاية الصحية ببورسعيد ينقذون شابًا من الموت بعد توقف قلبهإصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالقليوبيةمصرع عامل مطعم في حريق 3 محلات وشقة سكنية بالخصوصرئيس جامعة المنوفية فى زيارة لمستشفيات جامعة لويفيل الأمريكية ومعهد براون للاورام لفتح آفاق جديدة للتعاون الطبي والبحثي بين الجامعتين وتطوير الرعاية...”الصحة العالمية” تُضيف وحدتي الشهابية والربع ضمن منظومة الشكاوى والمقترحات بكفر الشيخرسميًا...جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزةرئيس جامعة حلوان يؤكد على تطوير «البرامج الأكاديمية» لجذب عدد أكبر من الطلاب الجددالميركاتو الصيفي - مانشستر يونايتد يحسم صفقة مبويمو مقابل 65 مليونًاليفربول يحدد سعر نونيز.. سباق أوروبي وسعودي مشتعل لحسم الصفقة في الميركاتو الصيفينخبة سلالات الصقور تحلّق في سماء الرياض 5 أغسطسالصين : أي محاولة لـ”فك الارتباط” بين بكين و واشنطن عنوة محكوم عليها بالفشلوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون الرحلة الأولي من تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق
سياسة

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

و استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من
لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر
ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

و قال خلال الجلسة العامة تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتا…

اقرأ أيضاً

مجلس النواب البرلمان
البنك الأهلي المصري