18 يوليو 2025 04:27 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
«عقاب رادع وتحقيق فوري».. زراعة المنوفية: «حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس بها»| خاص”المؤبد” لعاطلين بتهمة قتل شخص والشروع بقتل نجله بأسلحة نارية فى بنهاوزير الصحة: مصر تُخفّض عدد المواليد لأقل من مليونَي طفلديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمانترامب يخصص تريليون دولار للجيش الأمريكي من أجل الهيمنة على العالم«عبداللطيف» يوجه بتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم بامتحانات الثانوية العامةالمركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك لـ500 ألف جنيهالنيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطرعاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيسالتضامن: إغلاق 12 ملف دار رعاية حرجة وجاري العمل على المتبقيالأصاد: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة تسجل36 درجةالرئيس السيسي يهنئ ملك الدنمارك والحكومة والشعب بمناسبة الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
أهم الأخبار

هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ دار الإفتاء توضح

الذهب
الذهب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية -عبر موقعها الإلكتروني- سؤالا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم شراء الذهب بالتقسيط، وهل يجوز شرعًا أن يتم سداد ثمنه على دفعات بدلًا من الدفع النقدي الكامل عند الشراء؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، موضحةً أن الأصل في معاملات الذهب والفضة – بوصفهما من الأصناف الربوية – أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا يدًا بيد وبنفس الوزن، كما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة (أي مؤجلًا)، وذلك لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (رواه البخاري).

لكن أوضحت دار الإفتاء أن هذا الحكم ينطبق على الذهب أو الفضة الخام، أي حين تكون أثمانًا ووسيطًا للتبادل، أما إذا صُنع منهما حُلِيٌّ، فإنهما بذلك يخرجان عن وصف النقدية، وينتفي عنهما علة الربا، ويصبحان من السلع التي تُباع وتشترى كغيرها، ويجوز فيها البيع المؤجل والتقسيط، طالما كانت الصياغة مباحة ولا تدخل ضمن المحرمات، مثل ما يُصاغ خصيصًا للرجال من الذهب، وهو غير جائز شرعًا.

وفي هذا السياق، أوردت دار الإفتاء ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين"، من أن الحُليَّ المصاغ المباح قد أصبح من جنس السلع، لا من جنس الأثمان، وبالتالي لا تجري عليه أحكام الربا المتعلقة بالأثمان.

اقرأ أيضاً

وبناءً على ما سبق، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المُصاغ بالتقسيط، ولا يشترط في هذه الحالة دفع الثمن نقدًا عند البيع.

قسط ذهب فضة معادن شراء الذهب بالتقسيط
البنك الأهلي المصري