21 يوليو 2025 11:29 25 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
وزير الصحة: نُخرج حوالي 30 ألف من معاهد التمريض سنويابدء فاعليات افتتاح معمل المحاكاة بمعهد الإسماعيلية الفني الصحيالإسكان تعقد اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة أخر المستجدات بشأن تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصريصلاح ورفاقه يقصون شريط البريميرليج.. موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2025-2026أغنية وأمل وطموح.. من هو آدم كايد صفقة الزمالك الجديدة؟السبكي: نعمل على ترسيخ نموذج عصري للرعاية الصحية يقوم على الجودة والحوكمةبعد قليل.. جولة تفقدية لوزير الصحة على عدد من المنشآت الطبية بالإسماعيليةأمين مستقبل وطن بالعلمين يشيد بجهود الداخلية في مواجهة ”حسم” الإخوانية: عيون مصر الساهرة أسقطت مخطط الفوضىشوبير: ريبيرو يقرر إقامة مباراة الأهلي والملعب التونسي بشوطين فقط وبجدية تامةفترة الإعداد البدني.. لماذا الأهلي اختار تونس للمعسكر؟داروين نونيز يرد على صفقة إكيتيكي بثلاثية نارية في شباك ستوك
سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

النهار

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.

البنك الأهلي المصري