18 يوليو 2025 19:47 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وأوكرانيا وسوريا في اتصال هاتفيخنقها وضربها حتى الموت.. ندب الطبيب الشرعي لجثة ممرضة قتلها زوجها في قناالنيابة تحقق في واقعة مشادة بين بائع العسلية وشاب بالمحلة بعد تداول الفيديو المثير للجدلجامعة طنطا تمثل مصر في جوائز ”التايمز” العالمية بعد تأهلها لقائمة أفضل 8 جامعات عربية في القيادة البيئية”جثة في شوال مغلق”.. العثور علي جثة لسيدة مجهولة بشبين القناطر”أوقاف الغربية” تفتتح مسجدين جديدين بزفتى وبسيون ضمن خطة إعمار بيوت اللهأوقاف جنوب سيناء مجالس الذاكرين: تعزيز الروحانية والقيم الإسلاميةقافلة دعوية للواعظات بالغربية للتوعية بحماية البيئة كواجب شرعي ووطنيأردوغان: استخدام منصة حفر تركية لاستكشاف الغاز قبالة السواحل الليبية”لياقة المصريين”.. تدريبات رياضية مجانية بالغربية في ميادين طنطا لتحسين اللياقة البدنيةطلاب ”الغربية الأزهرية” يحققون إنجازًا مشرفًا في مسابقة ”نحلة الأزهر” القوميةانتهاء تصحيح الثانوية الأزهرية بالغربية وسط إشادة بانضباط الأداء ودقته
تقارير ومتابعات

مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش

النهار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الآتي:

• مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

• مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

البنك الأهلي المصري