7 يونيو 2025 22:29 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين المكلفين بأعمال النوبتجياتثاني أيام عيد الأضحى.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد مستشفيي دسوق العام والحمياتمشهد ضبابي يسيطر على محاولات وقف الحرب الروسية الأوكرانية.. ما السبب؟حملات نظافة خلال أيام العيد ورفع كافة المخلفات بمدينتي المنصورة وطلخامهرجانات وعروض فنية في العيد بمراكز الشباب بالدقهليةتأكيدًا على جاهزية و التزام المستشفيات الجامعية وضمان استمرارية الرعاية الطبية عالية الجودة..جولة تفقدية لمستشفيات جامعة كفرالشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المباركالمنشآت السياحية: دورة تدريبية متقدمة لإعداد الكوادر الإشرافية فى الصحة وسلامة الغذاءإحالة 3 مسؤولين بالمعهد الطبي القومي بدمنهور للتحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهمفي ثاني أيام عيد الأضحى اقبال كبير على شواطئ الغردقةتمركز عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور خلال عيد الأضحىبسبب «حبة فول».. فريق طبي ينقذ طفلة من الاختناق بكفر الشيخبيطري الشرقية يذبح 1129 أضحية بالمجان في أول أيام عيد الأضحى
سياسة

قانون حماية المستهلك يحظر وجود شرط يربط بيع أى منتج بشراء منتج آخر

النهار

حظر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات أخرى، ونصت المادة رقم مادة (18) من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ووفقل للقانون يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

كما ألزم القانون، المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

البنك الأهلي المصري