21 يوليو 2025 10:31 25 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
السبكي: نعمل على ترسيخ نموذج عصري للرعاية الصحية يقوم على الجودة والحوكمةبعد قليل.. جولة تفقدية لوزير الصحة على عدد من المنشآت الطبية بالإسماعيليةأمين مستقبل وطن بالعلمين يشيد بجهود الداخلية في مواجهة ”حسم” الإخوانية: عيون مصر الساهرة أسقطت مخطط الفوضىشوبير: ريبيرو يقرر إقامة مباراة الأهلي والملعب التونسي بشوطين فقط وبجدية تامةفترة الإعداد البدني.. لماذا الأهلي اختار تونس للمعسكر؟داروين نونيز يرد على صفقة إكيتيكي بثلاثية نارية في شباك ستوكعصام عبده يعلّق على مواجهة الأهلي والبنزرتي عبر قناة النادي الأهليغابرييل: هذا هو الموسم الذي سنكسر فيه لعنة الدوري الإنجليزيرقم تاريخي جديد.. قميص لامين يامال رقم 10 يحطم أرقام المبيعات في برشلونةتعرف على موعد حفل كايروكي في المملكة العربية السعوديةعاجل – هوجو إيكيتيكي يرفض مانشستر يونايتد ويختار ليفربولرسميًا.. الزمالك يُعلن عن لاعبه الفلسطيني الجديد برسالة وطنية: ”من أرض العزة إلى ميت عقبة”
حوادث

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

النهار

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

البنك الأهلي المصري