3 يونيو 2025 19:41 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
وزير الري يستبعد رئيس ”مركزية البحيرة” لعدم الالتزام بخطة الاستعداد لموسم الصيف”استكشف.. ابدع.. انطلق” برنامج صيفي للأطفال والنشء ببيت السناريمحافظ الدقهلية و وزير التموين في زيارة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعاتالغربية تدعم أول مركز لعلاج الإدمان في الدلتا.. والمحافظ يؤكد: مواجهة الإدمان لا تكتمل إلا بإتاحة خدمات العلاج والتأهيلبسبب تعثرها في امتحان الجبر.. طالبة بالإعدادية تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغربيةكلمة الرئيس السيسي في الاجتماع الرفيع المستوى تحضيرًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية” القاصد ” يراس لجنة إختيار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفيةالرئيس السيسي يشدد على تعزيز الترابط بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا وتحقيق أهداف التنمية المستدامةوزير الخارجية الايراني ردا علي ترامب : استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران خط أحمرروسيا تنشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم في المسيراتوزارة الصحة توافق على تخصيص 500 مليون جنيه لإنشاء مستشفى المرج العاممحمود تمام يرحب بإطلاق استراتيجية المدن الذكية للنهوض بالعمران
سياسة

10 ملايين جنيه.. البرلمان يناقش غرامة التعدي على الأراضي الزارعية غدا

النهار

لا شك أن جريمة التعدي على الاراضي الزراعية من الجرائم التي انتشرت بشكل متفاقم خاصة خلال الأعوام العشرة الماضية، الأمر الذي دفع الدولة للتصدي لها بكافة مساعيها لأنها تعوق عمليات التنمية وتتناقض مع الجهود الرامية لتوسيع الرقعة الزراعية رأسيا وأفيا، ونظرا لأن ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية من أخطر المشاكل التي تواجهها الدولة المصري في الوقت الراهن، أعدت الحكومة مشروع قانون لتجريم التعدي على الاراضي الزاعية بوضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة أقصاها 10 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة السابق ذكره من أجل عرضه على البرلمان والذي من المرتقب أن يناقشه غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تفاصيل مشروع قانون تجريم التعدي على الارضي الزراعية

نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يفوت اشكالية القائمين على التنفيذ بشأن عمليات التعدي، لذك جاء ناصا على أن يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

ولم يكتفي مشروع القانون بحبس القائم على التنفيذ وتغريمه، بل ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.

البنك الأهلي المصري