3 يونيو 2025 08:56 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حاج مصري يتجاوز الجلطة القلبية ويستعد لإكمال المناسك بعد علاجه بمدينة الملك عبدالله الطبيةمركز العمليات الإعلامي الموحد يعقد الإحاطة الإعلامية لحج 1446هـوزارة الداخلية السعودية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحجمحمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكةتأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكةخلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكهلرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيريةتجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيريةندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروباتموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري
حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل وزوجته بتهمة الإتجار فى المخدرات بحدائق القبة

النهار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل وزوجته بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة فى منطقة حدائق القبة .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية بدون تصريح.

وشهد معاون مباحث قسم حدائق القبة، أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، فانتقل لمكان تواجدهما بعد استئذان النيابة العامة، وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النازى بقصد الدفاع عن تجارتهما.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس

البنك الأهلي المصري