القانون يحدد 9 اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها


نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
اقرأ أيضاً
البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسام القائد
محافظ الدقهلية خلال لقائه الأسبوعي بأعضاء البرلمان
رئيس البرلمان للنواب: تقديم الأدوات الرقابية لا يعني المساس بشخص المسئولين والوزراء
”خطة البرلمان” تناقش اليوم موازنة التربية والتعليم
رئيس النواب يعلن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة
لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش اليوم بيان وزير التربية والتعليم
الصحة تكشف 3 خطوات مهمة لتجنب انتكاسة الرجوع للإدمان.. اعرف تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ ”السودانى” على نيل ثقة البرلمان العراقى..ويؤكد دعم القاهرة لبغداد
وفد من البرلمان الألمانى يزور المتحف القومى للحضارة المصرية
وكيل ”خارجية الشيوخ”: حزمة الحماية الاجتماعية تنحاز لمحدودى الدخل
محافظ الشرقية يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين
محافظ الدقهلية يعقد اللقاء الأسبوعي بأعضاء البرلمان
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.