7 يونيو 2025 14:55 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية بالمنوفيةحسين الشحات: الأهلي معتاد على كأس العالم.. ومواجهة إنتر ميامي تعويض من ربناالعيد أحلى بمراكز شباب مصر.. الشرقية تفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين خلال عيد الأضحىمسرح العرائس ضمن فعاليات «العيد أحلى» بمراكز شباب كفر الشيخرئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المباركشاب يقتل والدته ويطعن والده وشقيقته بسكين أضحية عيد الأضحى في الشرقية«الصحة»: 24 مليون سيدة تحت المتابعة بمبادرة دعم صحة المرأةمقتل شاب بطلق ناري ثاني أيام عيد الأضحى في ظروف غامضة بقنارئيس مياه القناة : انتظام عمل المحطات وزيادة ضخ المياه ثاني أيام عيد الأضحى«الصحة»: علاج 1.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 5 أشهرأمانة المرأة بالشعب الجمهوري بالدقهلية ترسم البسمه على وجوه الأطفال بالعيدخدراه وقاما بذبحه.. القبض على سيدة وصهرها بتهمة قتل زوجها لشكه في خيانتهما بقنا
سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة تقديم البيانات المتعلقة بعمليات الصيد

النهار

يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة، وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

ووفقا للقانون، فإنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

وأجاز التشريع، للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد، بالنص على إتاحة الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة حلقات سمك فى مناطق استخراجها.

كما تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، طبقا لنص المادة 33، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويواجه القانون مخالفة ذلك بعقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

البنك الأهلي المصري