19 يوليو 2025 16:00 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الأزهر يُقيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في الموسم الرابع من المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» تحت شعار «ابتكار وريادة»مفتي الجمهورية ورئيس جامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعيقلوب سوداء وانتزاع روح بريئة.. المؤبد لعاطل المشدد 15 عام لآخر لقتلهم شاب في الخانكةمحميات البحر الأحمر وهيبكا ينظمون حملة نظافة للشواطى وقاع البحر بمنطقة المركز السياحى بالغردقة”صحة البحيرة”: غلق 47 منشأة طبية مخالفة وإنذار 24 خلال حملات رقابيةأبطال الغربية يتألقون في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندريةالغربية تواصل الحسم.. إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي خلال 24 ساعةطريق ”الشين - قطور” يودع الحفر.. الرصف يصل لمراحله الأخيرة في الغربيةنجوى كرم تشعل المدرج الروماني في عمان بـ”حالة طوارئ”شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية في موسم جدةتحطمت أجزاء منه بسبب لودر الوحدة.. كورنيش شنوان ضحية الإهمال وغياب الوحدة المحليةكان يسير عكس الإتجاة.. أمن القليوبية يضبط سائق لمخالفة للقوانين
تقارير ومتابعات

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على شروط الحصول على تأمين المرض

المعاشات
المعاشات

قانون المعاشات الجديد حدد ضوابط وشروط الحصول على تأمين المرض، حيث نص القانون على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.

تعرف على نسبة تامين المريض

كما حدد قانون المعاشات الجديد نسبة تأمين المرض والذي يصل إلى 85 % من أجر الاشتراك التأميني، ويحصل عليها العامل أو الموظف في حالات عدة أوردها القانون ضمن موادها، ويشترط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر.

وينص قانون المعاشات الجديد على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

اقرأ أيضاً

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.

كما نص قانون المعاشات الجديد على ضوابط صرف تعويض إصابة العمل، حيث نص على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

حالات تستحق التعويض بالقانون

حيث نصت المادة 75 من قانون المعاشات الجديد على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

وإذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له، وطبقا للقانون، يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

وباستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله.

حالات لا تستحق بقانون المعاشات
وحدد قانون المعاشات الجديد عددا من الحالات التى لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة 57 من القانون على أنه: "لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر فى حكم ذلك:

1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

2 - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة في محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

ضوابط إثبات نسب العجز فى القانون.

ووفقا لضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

المعاشات النهار تقارير ومتابعات قانون المعاشات الجديد تأمين المرض
البنك الأهلي المصري