خاص.. قانوني : ”عقوبة رادعة تنتظر صاحب مصنع أدوية مغشوشة.. ومنشأته مهددة بالغلق”


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع منتجات لفقدان الوزن لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وبحوزته كميات كبيرة مجهولة المصدر بمنطقة القطامية.
وقال المحامي بلال نصر الدين، إنه في حالة أن المتهم يدير مصنع غير مرخص فتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وأشار المحامي، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إلى أنه في حالة بيع أدوية مغشوشة فقد نص قانون رقم (106) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، والقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
كما تابع المحامي، أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً
بعد اختناق 5 أشخاص داخل شقة سكنية ببولاق.. النهار تقدم نصائح لتفادي الاختناق من الغاز المُسرب
بسبب الغاز.. اختناق 5 أشخاص داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
”بدون ترخيص”.. ضبط صاحب مصنع منتجات تخسيس في القطامية
المرور: تحرير79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط 394 قضية مخدرات وتنفذ 81 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
ضبط 13671 قضية سرقة تيار كهربائي
ابتعد عن الموبايل .. طرق للتخلص من الأرق وقلة النوم
”لـ 8 منهم معلومات جنائية”.. ضبط 23 متهمًا بحوزتهم 25 سلاح ناري ومخدرات أسيوط
512 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة
متروكة ومتهالكة.. رفع 53 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة
الداخلية: 1800 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
غدا.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل محامي كرداسة
(1) من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك. ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.
(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع موادا مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً، وكذلك من حرض على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو إذا كانت العقاقير ضارة بصحة الحيوان. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو بفسادها. وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.