30 مايو 2025 21:11 2 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
من مرحلة التدريب إلى سوق العمل.. كيف تهيئ مبادرة ”حياة كريمة” شباب القرى لمواجهة تحديات المستقبل؟توريد 100 ألف قمح في شون وصوامع المنوفية منذ بدء الموسم وحتى الآنباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية يكشف تطورات أوضاع الساحة الدولية سياسياً وعسكرياً «حوار»وكيل ”حقوق الإنسان بالنواب”: مصر تساند الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وترفض ممارسات الاستيطان الإسرائيلي(1,330,845) حاجًّا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم أمسرئيس حزب الإصلاح والنهضة يعقد اجتماعًا مع لجنة إدارة الانتخابات لبحث الاستعدادات المقبلةعبد الله صالح كامل: العالم الإسلامي مؤهل لقيادة نموذج اقتصادي متوازن ومؤثر عالميًاالبرلمان العربي يدين قرار كيان الاحتلال المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربيةفي الذكرى الثانية لتأسيسه مجلس إدارة متحف الزعفران يبحث خطة التطوير للعام الأكاديمي الجديدوزير التعليم يبحث مع ”جوجل” و”يونيسف” تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير التعليمبعد ندب الطبيب الشرعي.. التصريح بدفن جثمان سيدة حامل أمها ضربتها حتى الموت في قناعشان ترجع لزوجها.. القبض على السيدة المتهمة بضرب ابنتها حتى الموت في قنا
حوادث

القضاء الإدارى يلزم الداخلية بمحو قضية لسيدة مضى عليها 42 عاماً

النهار

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو ورفع اسم السيدة ا.ع من التسجيل الجنائي ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وألزمت الداخلية المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين هانى أحمد ومصطفى محمد نائبى رئيس مجلس الدولة

قالت السيدة أنها قد جرى اتهامها في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وقد تم التصرف في هذه القضية نهائيا، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن اسمها مازال مسجلا بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مما أصابها بأضرار لها ولأسرتها على مدار 42 عاما .

قالت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته،

وأضافت المحكمة أن المدعية اتهمت في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة، وتم تسجيلها بوحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بناء على ذلك الاتهام.

وطلبت المدعية محو ورفع اسمها من وحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية, إلا أن الداخلية امتنعت عن إجابتها لطلبها.والثابت بالأوراق أن هذه القضية تم دشتها بمضي المدة عدم وجود جداول لعام 1981، ومن ثم فإن إدراج اسم المدعية ضمن المسجلين جنائياً، يُعد استخداما لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له، ويكون معه مسلك الداخلية بامتناعها عن محو ورفع اسمها من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مخالفا لأحكام القانون .

وانتهت المحكمة أن قرار الداخلية من شأنه النيل من الحرية الشخصية للمدعية وذويها, إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتها ومستقبلها وأبنائها وأقاربها بدون سند قانوني أو واقعي، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار

البنك الأهلي المصري