19 يوليو 2025 15:02 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
تحطمت أجزاء منه بسبب لودر الوحدة.. كورنيش شنوان ضحية الإهمال وغياب الوحدة المحليةكان يسير عكس الإتجاة.. أمن القليوبية يضبط سائق لمخالفة للقوانينمبلغ مالى وراء إنهاء صداقة بجريمة قتل في الخصوصطفل ”العسلية” بين التعاطف والاستغلال.. إخلاء سبيل المتهم وحجز والده للتحقيقمذكرة تفاهم بين ” مستقبل مصر للتنمية المستدامة و هواوي ” لإنشاء بنية رقمية متقدمةمدمن ينهي حياة نجل شقيقه ذبحاً بسكين ويبلغ والده بالواقعة.. والنيابة تأمر بتشريح الجثمان بكفر الشيخليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسطاليوم.. أحمد سعد وروبي نجمي الليلة الثالثة من مهرجان مراسي”أهو نمبر وان” ... تامر حسني يحتفل مع محمد رمضان بألبومه الجديد في الساحل الشماليتغريم أحمد فتوح مليون جنية وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيقتوقيع إتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكيةتنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية
منوعات

الإفتاء توضح مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة

النهار
يقع عدد من الأشخاص والأسر في خلافات ومشاكل في حالة فسخ الخطوبة، ومصير الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، والهدايا المتبادلة بينهما.
وفي سبيل توضيح ذلك الامر اجابت دار الافتاء من خلال صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك "على سؤل مطروح ما حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟
وأجابت : الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضافت :قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وتابعت الإفتاء :أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.
وأشارت إلى أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
وأوضحت الافتاء أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
قراءة الفاتحة المهر الشبكة الهدايا فسخ الخطوبة عقد الزواج الخاطب المخطوبة دار الافتاء الهدايا المستهلكة
البنك الأهلي المصري