19 يوليو 2025 12:22 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
دون وقوع إصابات.. السيطرة علي حريق بفرن بلدى ببنهامحافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمنصورة ويشدد على الحفاظ على مستوى النظافةالرحلة العاشرة لسفينة الحاويات CMA CGM ZEPHYR بقناة السويس .. عادت بعد إقرار حوافز وتخفيضات جاذبةتحرير 99 محضرا.. جهود رقابية مكثفة بمحافظة السويس لضبط الأسواق وتحسين الخدمات التموينيةرئيس جامعتي المنصورة و ”الأهلية” يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية لإنشاء مسار مشترك لبرامج ماجستير الهندسةالعثور علي 3 جثامين بشاطىء مايو في جمصةمجموعة ASG تحتفل بمرور 10 سنوات من الريادة في السوق المصريةالسرعة الزائدة.. وراء ضبط 3 سائقي نقل في أخطر مخالفة مرورية بالقليوبيةمحافظ أسيوط يتخذ قرارات حاسمة لتطوير عرب الكلابات خلال جولة ميدانية موسعةعلوم أسيوط تطلق برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية بنظام الساعات المعتمدة لتأهيل رواد الصناعةكارثة بيئية تهدد آلاف الأفدنة بقرية الدناقلة في سوهاج بسبب تفرغ مخلفات الصرف الصحي بـ مصرف يصب المياه بنهر النيلزنارة بدون مياه 15 ساعة.. كسر مفاجئ يُربك القرية وفرق الطوارئ تنجح في إعادة الضخ
تقارير ومتابعات

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخير سداد اشتراكات التأمينات

صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد حدد ، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات المتأخرة
البنك الأهلي المصري