7 يونيو 2025 23:44 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين المكلفين بأعمال النوبتجياتثاني أيام عيد الأضحى.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد مستشفيي دسوق العام والحمياتمشهد ضبابي يسيطر على محاولات وقف الحرب الروسية الأوكرانية.. ما السبب؟حملات نظافة خلال أيام العيد ورفع كافة المخلفات بمدينتي المنصورة وطلخامهرجانات وعروض فنية في العيد بمراكز الشباب بالدقهليةتأكيدًا على جاهزية و التزام المستشفيات الجامعية وضمان استمرارية الرعاية الطبية عالية الجودة..جولة تفقدية لمستشفيات جامعة كفرالشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المباركالمنشآت السياحية: دورة تدريبية متقدمة لإعداد الكوادر الإشرافية فى الصحة وسلامة الغذاءإحالة 3 مسؤولين بالمعهد الطبي القومي بدمنهور للتحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهمفي ثاني أيام عيد الأضحى اقبال كبير على شواطئ الغردقةتمركز عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور خلال عيد الأضحىبسبب «حبة فول».. فريق طبي ينقذ طفلة من الاختناق بكفر الشيخبيطري الشرقية يذبح 1129 أضحية بالمجان في أول أيام عيد الأضحى
حوادث

”الذكر مثل حظ الأنثى”.. حكم قضائي يقر المساواة في الميراث بين المسيحيين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة لإقامة سيدة دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين "الذكر مثل حظ الأنثيين".

وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون "الذكر مثل حظ الأنثى"، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.

وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها، ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية "الذكر مثل حظ الأنثيين" وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية "الذكر مثل حظ الأنثى"؛ أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.

واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.

وأوضحت أن المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.

وتنص المادة الثالثة من الدستور "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

البنك الأهلي المصري