7 يونيو 2025 14:52 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية بالمنوفيةحسين الشحات: الأهلي معتاد على كأس العالم.. ومواجهة إنتر ميامي تعويض من ربناالعيد أحلى بمراكز شباب مصر.. الشرقية تفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين خلال عيد الأضحىمسرح العرائس ضمن فعاليات «العيد أحلى» بمراكز شباب كفر الشيخرئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المباركشاب يقتل والدته ويطعن والده وشقيقته بسكين أضحية عيد الأضحى في الشرقية«الصحة»: 24 مليون سيدة تحت المتابعة بمبادرة دعم صحة المرأةمقتل شاب بطلق ناري ثاني أيام عيد الأضحى في ظروف غامضة بقنارئيس مياه القناة : انتظام عمل المحطات وزيادة ضخ المياه ثاني أيام عيد الأضحى«الصحة»: علاج 1.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 5 أشهرأمانة المرأة بالشعب الجمهوري بالدقهلية ترسم البسمه على وجوه الأطفال بالعيدخدراه وقاما بذبحه.. القبض على سيدة وصهرها بتهمة قتل زوجها لشكه في خيانتهما بقنا
حوادث

سؤال في القانون.. هل يعاقب القانون الأبوين حال تسترهم على جرائم أبنائهم؟

النهار

التستر على جريمة من شأن تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد، فالقانون المصري وضع عدة عقوبات بحسب ما حددته المادة 144 في قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة والتي نصت على: «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك".

وفي هذا الصدد، قال بلال نصر الدين، المحامي والخبير القانوني، أعفى القانون من العقوبة الأب وآلام المتسترين على مكان أبنائهم وكذلك الزوج أو الزوجة المتسترين على مكان أزواجهم متى كانوا متهمين بجناية او جنحة.

وأشار" نصر الدين"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن نصت المادة 144 من قانون العقوبات على أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

ونوه المحامي، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإنه لا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.

البنك الأهلي المصري