19 يوليو 2025 16:14 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الأزهر يُقيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في الموسم الرابع من المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» تحت شعار «ابتكار وريادة»مفتي الجمهورية ورئيس جامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعيقلوب سوداء وانتزاع روح بريئة.. المؤبد لعاطل المشدد 15 عام لآخر لقتلهم شاب في الخانكةمحميات البحر الأحمر وهيبكا ينظمون حملة نظافة للشواطى وقاع البحر بمنطقة المركز السياحى بالغردقة”صحة البحيرة”: غلق 47 منشأة طبية مخالفة وإنذار 24 خلال حملات رقابيةأبطال الغربية يتألقون في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندريةالغربية تواصل الحسم.. إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي خلال 24 ساعةطريق ”الشين - قطور” يودع الحفر.. الرصف يصل لمراحله الأخيرة في الغربيةليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسطنجوى كرم تشعل المدرج الروماني في عمان بـ”حالة طوارئ”شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية في موسم جدةتحطمت أجزاء منه بسبب لودر الوحدة.. كورنيش شنوان ضحية الإهمال وغياب الوحدة المحلية
منوعات

الإفتاء توضح حكم الشرع في مبادلة الذهب القديم بالجديد

النهار
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" إنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
وأضحت الإفتاء بأنه قد ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين -أي: المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل-؛ وتقابضهما في مجلس البيع -اجتنابا لربا النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.
واضافت : قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 142، ط. مطبعة السنة المحمدية): [فِي الْحَدِيثِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، ونَصُّهُ فِي الذَّهَبِ بِالذَهَبِ مِنْ قَوْلِهِ: «إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ». الثَّانِي: تَحْرِيمُ النَّسَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»]
وكانت دار الإفتاء قد اوضحت حكم الزكاه علي دهب الزينة عند جمهور العلماء ، وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين ، إنها تملك قدر كبير من الذهب للزينة هل تجوز الزكاة عليه.. وعلى الأموال التي عندي؟، ورد قائلا: «ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء».
وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، «أولا جيد إنها تشغل نفسها بإخراج الزكاة للمساكين، لكن هذا الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل».
دار الإفتاء المصرية مبادلة الذهب القديم بالذهب الجديد الذهب الكسر بيع الذهب ذهب الزينة الزكاة أمين الفتوي
البنك الأهلي المصري