18 يوليو 2025 19:47 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وأوكرانيا وسوريا في اتصال هاتفيخنقها وضربها حتى الموت.. ندب الطبيب الشرعي لجثة ممرضة قتلها زوجها في قناالنيابة تحقق في واقعة مشادة بين بائع العسلية وشاب بالمحلة بعد تداول الفيديو المثير للجدلجامعة طنطا تمثل مصر في جوائز ”التايمز” العالمية بعد تأهلها لقائمة أفضل 8 جامعات عربية في القيادة البيئية”جثة في شوال مغلق”.. العثور علي جثة لسيدة مجهولة بشبين القناطر”أوقاف الغربية” تفتتح مسجدين جديدين بزفتى وبسيون ضمن خطة إعمار بيوت اللهأوقاف جنوب سيناء مجالس الذاكرين: تعزيز الروحانية والقيم الإسلاميةقافلة دعوية للواعظات بالغربية للتوعية بحماية البيئة كواجب شرعي ووطنيأردوغان: استخدام منصة حفر تركية لاستكشاف الغاز قبالة السواحل الليبية”لياقة المصريين”.. تدريبات رياضية مجانية بالغربية في ميادين طنطا لتحسين اللياقة البدنيةطلاب ”الغربية الأزهرية” يحققون إنجازًا مشرفًا في مسابقة ”نحلة الأزهر” القوميةانتهاء تصحيح الثانوية الأزهرية بالغربية وسط إشادة بانضباط الأداء ودقته
المحافظات

50 ألف جنيه غرامة.. النقل الدولي واللوجستيات تتلقي خطابا بتفعيل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

النهار

استقبل المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطاب من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي والذي جاء علي النحو التالي، في إطار إضطلاع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي بدوره لضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة "ترانزيت" وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.

وأشار الخطاب، أنه ووفق لأحكام إتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين الدول العربية الشقيقة والتي تنص علي إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر، والتي أيضا إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر إلي أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول علي إذن خاص من السلطات المختصة لدي الطرف المتعاقد الأخر.

وأستطرد الخطاب" ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدارقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والتي تنص علي إنه يحظر علي سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الغير مسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلي الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغييرخط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز ، بالإضافة إلي الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون والتي توضح إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه علي كل من خالف المادتين 13 ،36 من أحكام هذا القانون

وأكد الجهاز في خطابة للشعبة،" إنه تم عرض تلك القرارات علي إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 بتاريخ 10 /9/2023 وتم الإقراربالإجماع علي أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الإلتزام بالقرارت المذكورة، وجاءت قيمة المخالفة المذكورة علي أن تكون ممارسة النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلي مصر أو العكس أو تغيير خط السير، فتكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدني، وفي حاله عدم السداد فأنه يتم التحفظ علي الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مشيراً إلي أن العمل علي ضبط واحكام السيطرة علي منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز للحفاظ علي مكتسبات الإسطول المصري والأمن الداخلي، مؤكداً إنه سوف تم تفعيل الغرامة علي الشاحنات الأجنبيه بداية من يوم 15 من شهر أكتوبر .

البنك الأهلي المصري