6 يونيو 2025 22:16 9 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
قصة الخلافات بين رئيس أمريكا وماسك.. سرعان ما ذابت الاتفاقاتجيش الاحتلال الإسرائيلي يتفكك.. مشكلات ضخمة في الأسلحة والمعداتتصعيد كبير بين إيران والدول الأوروبية.. هل تنجح المفاوضات بشأن النووي؟نهج تركي جديد تجاه بيروت ودمشق وبغدادرجال وزارة الداخلية يشاركون المواطنين الاحتفالات بعيد الأضحىالإفراج بالعفو عن 2215 من نزلاء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحىسيارة ملاكي تصطدم بشجرة على طريق شبين الكوم قويسنا بالمنوفية.. والوحدة المحلية تتدخل على الفورشي الحوار والتعاون هما الخيار الصحيح أمام بكين وواشنطن ..وترامب سنلتزم بسياسة صين واحدةفوائد تناول لحم العجل والخروف في عيد الأضحىالتخلص من رائحة لحم الخروف عند الطهي.. نصائح فعالة لمذاق شهيالجيش الروسي يشن 7 ضربات جماعية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانيةمحافظ القليوبية يشارك فى رسم الفرحة بزيارة مؤسسات الأيتام بقليوب وشبرا الخيمة ويقدم لهم الهدايا والورود
المحافظات

المشدد 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالى لإتهامهم بقتل شخص وشروعهم في قتل شقيقه بشبرا الخيمة

النهار

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لفني زراعي ومدير مالى بمصنع لإتهامهم بقتل شخص وشروعهم في قتل شقيقه، وذلك أثر خلف استعر بينهم، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٦۹۷۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم ۲۰۱۷ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من "هشام م ر" ٢٢ سنة - فني زراعي ومقيم مسطرد ثان شبرا الخيمة، و "محمد ر م" ٥٦ سنة - مدير مالي بمصنع، ومقيم مسطرد ثان شبرا القليوبية، لأنهما في يوم ٤/ ٧ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية قتلا المجني عليه "عصام عبد العليم إبراهيم علام"، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضرباً وطعنا بأسلحة بيضاء "سكاكين" بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتلا فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه شرعا في قتل المجني عليه "مصطفي عبد العليم إبراهيم علام"، عمداً إثر خلف استعر بينهم، فما أن ظفرا به حتى باغتاه ضرباً وطعناً بأسلحة بيضاء "سكاكين" بأنحاء جسده قاصدان من ذلك قتلاً فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب آثر جريمتهما لسبب لا دخل الأرادتهما فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه أحرزا أسلحة بيضاء " سكاكين " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمادة : ١/٤٥، ٢/٤٦، ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكررا / ٦٤١، ٤،١/٢٦ ، ۱/۲٠ من القانون رقم ٢٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنه ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنه ۱۹۸۱ ، والمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢۰۱٢ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

البنك الأهلي المصري