2 يونيو 2025 02:07 4 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ماس كهربائي.. وراء حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةالنيابة تعاين موقع حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةفتح باب التقديم بمدرسة ”الأمل للصم وضعاف السمع” بكفر الزيات.. تعرف على الشروطمحافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعا أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثه بالقناطر الخيريةبعد التتويج بلقب أفريقيا.. بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتالبعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولاروفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلةالمشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزةمحافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرينوصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةبسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخربـ15 سيارة إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية
أهم الأخبار

هدية وزير الصحة للمواطنين: صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمستشفيات الحكومية

النهار

هدية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ، بعد توليه المهام الجديد وحلف اليمين الدستوريه أمام رئيس الجمهور، أصدر قرارا رقم ( 246 ) لسنة 2024 بشأن صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة للوحدات.

بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤٤ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم وادارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وبناء على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية.

قرر

مادة (1): يكون صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية، شريطة أن تكون من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان تحديث قائمة تلك الأدوية بصفة دورية بما يراعى المستجدات ومعدلات الاتاحة للاصناف.

مادة (۲) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره ، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.

البنك الأهلي المصري