19 يوليو 2025 04:56 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
غطاء نباتي كثيف يغزو نهر سوهاج.. وأهالي المدينة يطالبون بتدخل عاجللماذا تخشى إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا؟إلى أي مدى سعت إسرائيل للتحول إلى الفاعل الأهم في الملف السوري؟كيف سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية من أحداث سوريا؟”مخطط شيطاني وجريمة بشعة”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإنهاء حياة شاب علي يد اصدقائه طعناً وحرقاً بالجيزةكيف اتخذت إسرائيل من أحداث سوريا سبباً لتدخلاتها غير المُبررة؟CFI الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة السلةاستعدادات واسعة وآمال كبيرة في ممارسة الحق الدستوري حتى من خارج الوطن. ندوة ”بناء الصلابة النفسية” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابأداة وحيدة تسبب في أزمة سوريا.. خبير عسكري واستراتيجي يكشف مفاجأةطلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعيةباكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتحث المجتمع الدولي لاعتماد سياسات موضوعية لمواجهة هذا الخطر العالمي
تقارير ومتابعات

أحمد فتوح من الساحل لـ الزنزانة.. ثلاث جرائم تهدد مصير لاعب الزمالك الكروي

احمد فتوح
احمد فتوح

غدًا الإثنين، 19 أغسطس، ستعقد محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، والتسبب خطأً في وفاة أحمد السيد، خلال قيادته السيارة .

ايجابية عينة أحمد فتوح

وكانت نتيجة تحليل المخدرات للاعب الزمالك أحمد فتوح، قد أظهرت إيجابية العينة، ما يدفع به إلى قضية جديدة بجانب تهمة القتل الخطأ، التي حدد قانون العقوبات عقوبتها بالحبس والغرامة المالية.

ويواجه فتوح 3 تهم حتى الان والتي وإن ثبتت سيتم معاقبته بعقوبات رادعة، ستؤثر على مستقبلة الكروي بكل تأكيد

التهم الموجهة لفتوح

التهم التي التصقت بفتوح تنوعت ما بين القتل الخطأ وتعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة المادة 238 من القانون والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 18 مكرر من القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 والتي أشرنا إليها سابقًا.

البنك الأهلي المصري