سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الإعلام


أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،
اقرأ أيضاً
بتكلفة ١٧ مليون جنيه...«النعماني» يعلن تدشين جهاز القسطرة القلبية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم
بحضور السفير العماني.. توقيع اتفاقيات أكاديمية بين كليتي آداب وإعلام عين شمس وكلية البريمي بسلطنة عمان
سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: التجربة المصرية في الإسكان ”ملهمة”.. ونسعى لنقلها لدينا
بشراكة بين ”بيزنس بالعربي” و ”فيكتوري لينك” ”رشاد” و”الصبّان” يدعمان الشركات الناشئة في مصر
سلطنة عمان تكرم لطيفة بعد مشاركتها في الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية
النعماني يفتتح معرض منتجات الحرف اليدوية بمشاركة 14 عارض للحرف المتميزة بجامعة سوهاج
وزير خارجية عمان: العلاقات العمانية الكويتية ترتكز على أسس تاريخية
بسعة ٢٥٦ طالب...«النعماني» يفتتح مباني الإسكان الطلابي بعد إعادة تأهيليها وصيانتها...صور
في أول أيام زيارته للأردن وزير الزراعة يلتقي ونظيريه بسوريا والبحرين.. ويبحث التعاون مع مدير ”اكساد” ورئيس اتحاد الدواجن بعمان
وزير الخارجية العمانى يؤكد أهمية دعم توحيد مواقف الفصائل الفلسطينية
المركز الجوي للتدريب التخصصي بسلاح الجو العماني يحتفل اليوم بمرور 50 عامًا على تأسيسه
«النعماني» يستقبل المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة بجامعة سوهاج الجديدة
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،
وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م