20 يوليو 2025 16:08 24 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالأزهر في الغربية ومتابعة ميدانية لرئيس المنطقة ببسيونالبحر الأحمر تناقش المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الغردقة حتي عام 2030رئيس شركة مياه الغربية يترأس اجتماع لجنة سلامة المياه ويتسلم شهادة اعتماد لمحطة طنطامحافظ الدقهلية: أنا قاعد مع الناس لحد ما تخلصوا مصالحهماستمرار أعمال تطوير طريق ”الشين - قطور” لتحقيق سيولة مرورية وإنهاء معاناة الأهاليمحافظ الدقهلية يتابع وصول مياه الشرب بالبر الشرقي في نبروهتطوير شامل بمركز شباب كفر الزيات وتحويله إلى منصة تنموية لخدمة شباب الغربيةحبس المتهمين بإنهاء حياة مسن بـ”عصا” في القناطر الخيريةطارق الشناوي يعلق على قرار نقيب الممثلين بفرض غرامة على ”البلوجرز” ومنعهم من التمثيلبخبرات تتخطى 38 عاماً ”إيمان وافي” رئيساً لقطاع البترول والطاقة بشركات ”ICT Misr” و”IoT Misr” و ”ICT Libya”الكراملين : مسألة توريد أوروبا الأسلحة إلى أوكرانيا اتجاه خطير للغاية« xAI » تكشف عن «بيبي جروك»المخصص للأطفال
حوادث

الدستورية: التمييز في توريد الكهرباء للمستهلكين في مقدار الضريبة المفروضة عليهم يخالف الدستور

النهار

قضت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندررئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

البنك الأهلي المصري