31 مايو 2025 19:43 3 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
محافظ القليوبية يتفقد مزرعة متخصصة فى تربية الثروة الحيوانية بقرية العمار بطوختصاعد التوترات بين الصين وأمريكا.. هل اقترب نشوب حرب؟دعم مالي مشترك للقطاع العام السوري من السعودية وقطرمديرية التضامن الاجتماعي تجري عملية مسح ميداني بشوارع الإسكندريةنائب وزير الإسكان يتفقد المناطق الأكثر تضررًا بالإسكندرية بعد العاصفة الترابيةاستعدادات مكثفة بمجازر القليوبية لإستقبال الأضاحي مجاناً في العيدبالتعاون مع جمعية ASHRAE العالمية .. نقابة المهندسين بالاسكندرية تنظم ندوة “ نحو مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية عام 2050 “برئاسة وزير التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات يعقد إجتماعه الدوري في رحاب جامعة المنوفيةالبلشي: نهدف إلى تعديل المادة ١٢ لاستعادة قيمة ”كارنيه النقابة”بيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن سقوط طالبة بكلية البنات«الزناتي»: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب في العمل النقابيفي اليوم الوطني.. ليلة شاي مصرية روسية
تقارير ومتابعات

الصيادلة تخاطب الصحة للتصريح للحاصلين على دبلومات فى مجال التغذية العلاجية بممارسة عملهم

النهار

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً إلى هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بالتصريح للصيادلة الأخصائيين فى مجال التغذية العلاجية، وهم الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية، ومقيدين فى جدول الأخصايين بالنقابة العامة للصيادلة، بالعمل فى مجال التغذية العلاجية وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائي تغذية علاجية.

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل في مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوارة الصحة والسكان.

وأوضحت النقابة أن الموقف القانونى للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاَ لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة وذلك على النحو التالى:

أولاً: فى المادة (1) اشترط القانون 127 لسنه 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد فى جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة.

ثانياً: أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق فى انشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة على النحو الأتى :-
1) الجدول العام
2) جدول الأخصائيين (وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول)
3) جدول غير المشتغلين

ثالثاً: اشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين الآتي:-

• أن يكون الأخصائى مقيداً بالجدول العام بالنقابة.
• أن يحصل الصيدلى عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات فى فرع التخصص المطلوب.

وتابعت النقابة: "بناء على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلى عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية وقيد فى جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانوناً العمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية.

البنك الأهلي المصري