19 يوليو 2025 07:04 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
غطاء نباتي كثيف يغزو نهر سوهاج.. وأهالي المدينة يطالبون بتدخل عاجللماذا تخشى إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا؟إلى أي مدى سعت إسرائيل للتحول إلى الفاعل الأهم في الملف السوري؟كيف سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية من أحداث سوريا؟”مخطط شيطاني وجريمة بشعة”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإنهاء حياة شاب علي يد اصدقائه طعناً وحرقاً بالجيزةكيف اتخذت إسرائيل من أحداث سوريا سبباً لتدخلاتها غير المُبررة؟CFI الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة السلةاستعدادات واسعة وآمال كبيرة في ممارسة الحق الدستوري حتى من خارج الوطن. ندوة ”بناء الصلابة النفسية” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابأداة وحيدة تسبب في أزمة سوريا.. خبير عسكري واستراتيجي يكشف مفاجأةطلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعيةباكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتحث المجتمع الدولي لاعتماد سياسات موضوعية لمواجهة هذا الخطر العالمي
تقارير ومتابعات

الصيادلة تخاطب الصحة للتصريح للحاصلين على دبلومات فى مجال التغذية العلاجية بممارسة عملهم

النهار

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً إلى هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بالتصريح للصيادلة الأخصائيين فى مجال التغذية العلاجية، وهم الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية، ومقيدين فى جدول الأخصايين بالنقابة العامة للصيادلة، بالعمل فى مجال التغذية العلاجية وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائي تغذية علاجية.

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل في مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوارة الصحة والسكان.

وأوضحت النقابة أن الموقف القانونى للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاَ لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة وذلك على النحو التالى:

أولاً: فى المادة (1) اشترط القانون 127 لسنه 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد فى جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة.

ثانياً: أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق فى انشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة على النحو الأتى :-
1) الجدول العام
2) جدول الأخصائيين (وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول)
3) جدول غير المشتغلين

ثالثاً: اشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين الآتي:-

• أن يكون الأخصائى مقيداً بالجدول العام بالنقابة.
• أن يحصل الصيدلى عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات فى فرع التخصص المطلوب.

وتابعت النقابة: "بناء على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلى عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية وقيد فى جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانوناً العمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية.

البنك الأهلي المصري