7 يونيو 2025 15:14 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
إحالة 3 مسؤولين بالمعهد الطبي القومي بدمنهور للتحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهمفي ثاني أيام عيد الأضحى اقبال كبير على شواطئ الغردقةتمركز عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور خلال عيد الأضحىبسبب «حبة فول».. فريق طبي ينقذ طفلة من الاختناق بكفر الشيخبيطري الشرقية يذبح 1129 أضحية بالمجان في أول أيام عيد الأضحىضبط كيان غير مرخص لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية بالمنوفيةحسين الشحات: الأهلي معتاد على كأس العالم.. ومواجهة إنتر ميامي تعويض من ربناالعيد أحلى بمراكز شباب مصر.. الشرقية تفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين خلال عيد الأضحىمسرح العرائس ضمن فعاليات «العيد أحلى» بمراكز شباب كفر الشيخرئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المباركشاب يقتل والدته ويطعن والده وشقيقته بسكين أضحية عيد الأضحى في الشرقية«الصحة»: 24 مليون سيدة تحت المتابعة بمبادرة دعم صحة المرأة
أهم الأخبار

قانون حماية المستهلك يلزم المورد بضمان معايير الصحة والسلامة وجودة المنتج

النهار

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أي مورد للسلع أو المنتجات بمعايير الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

ونصت المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

ووفقا للقانون يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

البنك الأهلي المصري