3 يونيو 2025 20:21 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الدول الأوروبية تُعيد صياغة العقيدة العسكرية.. ماذا يحدث في تسليح الجيوش؟وزير الري يستبعد رئيس ”مركزية البحيرة” لعدم الالتزام بخطة الاستعداد لموسم الصيف”استكشف.. ابدع.. انطلق” برنامج صيفي للأطفال والنشء ببيت السناريمحافظ الدقهلية و وزير التموين في زيارة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعاتالغربية تدعم أول مركز لعلاج الإدمان في الدلتا.. والمحافظ يؤكد: مواجهة الإدمان لا تكتمل إلا بإتاحة خدمات العلاج والتأهيلبسبب تعثرها في امتحان الجبر.. طالبة بالإعدادية تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغربيةكلمة الرئيس السيسي في الاجتماع الرفيع المستوى تحضيرًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية” القاصد ” يراس لجنة إختيار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفيةالرئيس السيسي يشدد على تعزيز الترابط بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا وتحقيق أهداف التنمية المستدامةوزير الخارجية الايراني ردا علي ترامب : استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران خط أحمرروسيا تنشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم في المسيراتوزارة الصحة توافق على تخصيص 500 مليون جنيه لإنشاء مستشفى المرج العام
اقتصاد

الضرائب العقارية: 31 ديسمبر آخر موعد لسداد قسط الضريبة دون غرامة تأخير

النهار

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده، موضحًا أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.

أضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠ جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.

أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

البنك الأهلي المصري