20 يوليو 2025 11:23 24 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الصحة: اعتماد 7 منشآت رعاية أولية من «GAHAR» ليصل العدد الإجمالي لـ61 منشأة معتمدةصحة الدقهلية: انطلاق اليوم العلمي الأول للرعاية المركزةفلسطين نحو المجهول.. حرب صامتة في الضفة الغربية وتهجير يبدأ في قطاع غزةوكيل وزارة الصحة بالقليوبية يطمئن على حالة ممرضة تعرضت لحادث سير.. ويجرى جولة بمستشفى قهاحبس ربة منزل لقتلها زوجها طعناً بسبب خلافات زوجية ببنها20 يوليو.. «ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الخريف«تجارة عين شمس» تُطلق أول برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا البنوك بالتعاون مع البنك المركزي”540 جنية” تتسبب في جريمة مروعة وإنهاء حياة بائعة خضار ووضعها داخل جوال وإلقائها بترعة بالقليوبيةخلافات زوجية تكتب نهاية الزوج بطعنة في الرقبة ببنهاوسيط كولومبوس الأمريكي لـ”النهار”: أنهينا الاتفاق مع الأهلي لضم وسام أبو عليبعد نجاح فيلم ”الشاطر”.. دهبة أبو الدهب يعرب عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة وأحمد الجنديالعودة للجذور.. من الكمايتة حتى الساسانية أو الكسراوية!
حوادث

26 أبريل .. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

النهار

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حجز محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 26 أبريل للحكم.

ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

البنك الأهلي المصري