3 يونيو 2025 19:40 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
وزير الري يستبعد رئيس ”مركزية البحيرة” لعدم الالتزام بخطة الاستعداد لموسم الصيف”استكشف.. ابدع.. انطلق” برنامج صيفي للأطفال والنشء ببيت السناريمحافظ الدقهلية و وزير التموين في زيارة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعاتالغربية تدعم أول مركز لعلاج الإدمان في الدلتا.. والمحافظ يؤكد: مواجهة الإدمان لا تكتمل إلا بإتاحة خدمات العلاج والتأهيلبسبب تعثرها في امتحان الجبر.. طالبة بالإعدادية تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغربيةكلمة الرئيس السيسي في الاجتماع الرفيع المستوى تحضيرًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية” القاصد ” يراس لجنة إختيار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفيةالرئيس السيسي يشدد على تعزيز الترابط بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا وتحقيق أهداف التنمية المستدامةوزير الخارجية الايراني ردا علي ترامب : استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران خط أحمرروسيا تنشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم في المسيراتوزارة الصحة توافق على تخصيص 500 مليون جنيه لإنشاء مستشفى المرج العاممحمود تمام يرحب بإطلاق استراتيجية المدن الذكية للنهوض بالعمران
تقارير ومتابعات

حرمان من الدعم والحبس والغرامة.. البرلمان يقر نهائيا 3 عقوبات قاسية للمتعديين على الأرض الزراعية

النهار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يهدف إى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء.

ومن المنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من أجل العمل به رسميا، حتى يتم تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بعد أن أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها.

ووفق ما جاء به القانون فإنه يتم معاقبة كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وفرض القانون عقوبة على المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.

البنك الأهلي المصري