3 يونيو 2025 20:33 6 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
أبو الغيط يستقبل وفداً برلمانياً هندياً رفيع المستوى متعدد الأحزابمفتي الجمهورية يدعو إلى تأسيس وعي بيئيّ شاملأوقاف الدقهلية يعقد تستعد لاستقبال عيد الأضحى المباركمحافظ الدقهلية: فتح عيادات التأمين الصحي في جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، خلال عطلة عيد الأضحىالبداية من السيد البدوي.. ”الأوقاف” تطلق حملة نظافة شاملة بمساجد الغربية استعدادًا لعيد الأضحىإحلال وتجديد البنية التحتية الخاصة بمياه الشرب بمدينة رأس سدرتموين مدينة نويبع يشن حملة تموينية على المخابز والمحال التجاريةقرارات أكاديمية جديدة بجامعة طنطا.. ترقية 32 عضو بهيئة التدريس وتعيين مدرسين جدد ومنح عشرات الدرجات العلميةالدول الأوروبية تُعيد صياغة العقيدة العسكرية.. ماذا يحدث في تسليح الجيوش؟أبو هميلة: البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يدعم تنافسية الشركاتروسيا تتهم كييف بالوقوف خلف تفجيرات جسرين وخلفت 7 قتلىخبراء يطالبون ترامب بمعالجة نقاط الغموض لدي الوكالة الدولية في مسألة النووي الايراني
سياسة

تعرف على ضوابط قبول الإعانات للحضانات من الجهات الأجنبية فى القانون

النهار

نص قانون الطفل، على أن "تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة.

وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

اقرأ أيضاً

يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

قانون الطفل دور الحضانة مجلس النواب
البنك الأهلي المصري