5 يونيو 2025 14:25 8 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة.. ورفع جميع الإشغالات بالمنصورةرئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المباركالبيئة تنظم حملات لتنظيف الشواطئ و قاع البحر بعدد من شواطئ الإسكندريةوزيرة البيئة تدعو المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة.. والذبح في الأماكن المخصصة والتخلص السليم من مخلفات الأضاحيوزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحىخبراء التعليم لأولياء الأمور: لا حديث عن صعوبة الامتحانات.. تجنبوا توجيه الانتقادات المستمرةإزالة 12 طاحونة ذهب خلال حملة مكبرة في قنا«ابتكار عالمي ومبادرات ومسابقات للطلاب ومعرض للفن».. أبرز أنشطة جامعة حلوان خلال أسبوعالمفاوضات الروسية الأوكرانية تمر بمنعطف حاد.. هل تنجح جهود الوسطاء؟استعدادًا لعيد الأضحى.. مستشفى بدر الجامعي يرفع درجة الاستعداد القصوىالعاملون بفنادق الغردقة ينظمون حملة نظافة فى اطار الاحتفال بيوم البيئة العالميالصحة: فحص أكثر من 604 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

النهار

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

اقرأ أيضاً

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

قانون الزراعة الري تحديات الأمن الغذائي
البنك الأهلي المصري