4 يونيو 2025 14:29 7 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الرقابة المالية تعتمد إجراءات زيادة رأسمال ريكاب للاستثماراتأرباح الأهلي للتنمية والاستثمار ترتفع بنسبة 82% خلال 2024بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا اليوم للمشاركة في كأس العالم للأنديةرئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور «خطاب» لفوزه بمسابقة القرآن الكريمالمؤبد لعاطلين لحيازتهم أسلحة نارية واستعراض القوة والعنف ضد شخص بالقليوبيةإطلاق مبادرة وزارة العمل لتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة بالدقهليةتجارة المخدرات تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بشبرا الخيمهالمشدد 7 سنوات لأب ونجله لتعديهم علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة بشبرارئيس مدينة الغردقة يتفقد الشواطئ العامة استعدادًا لعيد الأضحى المباركرغم تمسك المجلس ببقائه.. ”مصيلحي” يرفض الرجوع لقيادة الاتحادمحور جديد يغير وجه المحلة.. محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف النهائية بكورنيش المدينةتجهيز 3064 مسجدًا و100 ساحة لصلاة عيد الأضحى في قنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات
سياسة

5 ملايين جنيه غرامة استيراد المعدات.. الشيوخ يوافق نهائيا مشروع قانون تنظيم الاتصالات

النهار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

تأتي فلسفة مشروع القانون وأهدافه إلي أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق مُعدّات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عمّا أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقّع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

كما أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، فإنه يؤكد حقيقة أن الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولي إذ أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذى يستدعى وجود ( مُعدّات ) ذات نظام ترددي قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.

ونص التعديل علي أن " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. ".

كما نص علي أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

البنك الأهلي المصري