”قوى النواب” توافق نهائيا على العلاوة الاستثنائية للموظفين وزيادة المعاشات


وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وأوصت لجنة القوى العاملة الحكومة بموافاتها بالقرارات التنفيذية التى ستصدر من الوزراء المعنيين لتنفيذ أحكام هذا القانون فى موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، كالتالي:
(المادة الأولى)
اقرأ أيضاً
”قوى النواب”: قرارات الحماية الاجتماعية هدية للمواطنين.. ونشكر الرئيس السيسي
شخص يقتحم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكى ويعتدى على زوجها بعنف
موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
توثيق الطلاق الشفوى يحافظ على تماسك الأسرة والمجتمع.. نقلا عن ”برلمانى”
”التنسيقية” تناقش قضايا التعليم والوعى في إطار الحوار الوطني بالبحيرة
نائبة التنسيقية تطالب بتفعيل مقترحها بشأن ربط بيانات المستشفيات فى مصر
التنسيقية تهنئ النائبين أميرة العادلي ومحمد إسماعيل لاختيارهما عضوين بلجنة القيم واللجنة العامة لمجلس النواب
التنسيقية تهنئ النائبين أميرة العادلى ومحمد إسماعيل لاختيارهما بلجنة القيم بمجلس النواب
اختيار نائبة التنسيقية أميرة العادلي عضوا باللجنة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق نهائيا على خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15 سنة
رئيس محلية النواب: ”عاوزين الحكومة تشد حيلها وتنفذ توصياتنا لمواجهة الأمطار”
رئيس النواب لأعضاء المجلس: ”قاعدين للمغرب استمروا معايا”
يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
(المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الثالثة)
تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
(المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا .
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
(المادة الخامسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
(المادة السادسة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022.