1 يونيو 2025 19:03 4 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
تشكيل بيراميدز في مواجهة صن داونز بنهائي دوري أبطال إفريقيابمشاركة دولية .. انطلاق ندوة الحج الكبرى في جدةالأمين العام لمجلس التعاون: انعقاد المجلس الوزاري الـ164لمجلس التعاون، غداً الإثنين بالكويتجامعة المنصورة تفتتح مشروعات خدمية برأس البرتحرر محاضر ضدهم.. ضبط 5 طلاب بحوزتهم هواتف محمولة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في قنامباحث بيلا تلقي القبض على مسجل وبحوزته كمية من الشابو وسلاح ناري وميزان حساستحالف تطلق فعالية كابيتالز لندن للتعريف بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع العقارات السعوديازهرية الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان الرياضة البحتة لطلاب علمىبيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي لمواجهة صن داونز بنهائي دوري أبطال إفريقياالسفارة التركية تحتفي بيوم الإفطار العالمي … و السفير شن،: من المتوقع زيارة وزيرين تركيين إلى مصر قريباهيمنة باريس سان جيرمان على تشكيل موسم دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بعد التتويج التاريخيالمجلس القومي للمرأة يشارك في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق خريطة الطريق نحو تعزيز المساءلة في نتائج سياسات المساواة بين الجنسين في...
حوادث

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

النهار

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

البنك الأهلي المصري