5 يونيو 2025 15:03 8 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الصحة تتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى وموسم الإجازات الصيفية بمطروحمجمع شرطي بالباجور ووحدة مرور بطوخ دلكة.. قرارات هامة من المجلس التنفيذي بالمنوفية اليوممحافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة.. ورفع جميع الإشغالات بالمنصورةرئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المباركالبيئة تنظم حملات لتنظيف الشواطئ و قاع البحر بعدد من شواطئ الإسكندريةوزيرة البيئة تدعو المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة.. والذبح في الأماكن المخصصة والتخلص السليم من مخلفات الأضاحيوزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحىخبراء التعليم لأولياء الأمور: لا حديث عن صعوبة الامتحانات.. تجنبوا توجيه الانتقادات المستمرةإزالة 12 طاحونة ذهب خلال حملة مكبرة في قنا«ابتكار عالمي ومبادرات ومسابقات للطلاب ومعرض للفن».. أبرز أنشطة جامعة حلوان خلال أسبوعالمفاوضات الروسية الأوكرانية تمر بمنعطف حاد.. هل تنجح جهود الوسطاء؟استعدادًا لعيد الأضحى.. مستشفى بدر الجامعي يرفع درجة الاستعداد القصوى
حوادث

تأجيل محاكمة متهمين في قضية ”كتائب حلوان” إلى 17 ديسمبر

النهار

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 17 ديسمبر لحضور المتهمين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

البنك الأهلي المصري