2 يونيو 2025 06:03 5 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تُطلق مشروع ترجمة خطبة عرفة بـ 34 لغةماس كهربائي.. وراء حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةالنيابة تعاين موقع حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةفتح باب التقديم بمدرسة ”الأمل للصم وضعاف السمع” بكفر الزيات.. تعرف على الشروطمحافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعا أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثه بالقناطر الخيريةبعد التتويج بلقب أفريقيا.. بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتالبعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولاروفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلةالمشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزةمحافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرينوصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةبسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخر
أهم الأخبار

الحكومة: قطع المرافق عن أي عقار مبنى بالتعدي على أراض مملوكة للدولة

النهار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.

مجلس الوزراء اخر الاخبار مصر
البنك الأهلي المصري