19 يوليو 2025 16:08 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الأزهر يُقيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في الموسم الرابع من المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» تحت شعار «ابتكار وريادة»مفتي الجمهورية ورئيس جامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعيقلوب سوداء وانتزاع روح بريئة.. المؤبد لعاطل المشدد 15 عام لآخر لقتلهم شاب في الخانكةمحميات البحر الأحمر وهيبكا ينظمون حملة نظافة للشواطى وقاع البحر بمنطقة المركز السياحى بالغردقة”صحة البحيرة”: غلق 47 منشأة طبية مخالفة وإنذار 24 خلال حملات رقابيةأبطال الغربية يتألقون في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندريةالغربية تواصل الحسم.. إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي خلال 24 ساعةطريق ”الشين - قطور” يودع الحفر.. الرصف يصل لمراحله الأخيرة في الغربيةنجوى كرم تشعل المدرج الروماني في عمان بـ”حالة طوارئ”شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية في موسم جدةتحطمت أجزاء منه بسبب لودر الوحدة.. كورنيش شنوان ضحية الإهمال وغياب الوحدة المحليةكان يسير عكس الإتجاة.. أمن القليوبية يضبط سائق لمخالفة للقوانين
سياسة

«الشيوخ» يوافق على التصالح في الجبانات ووزير المجالس النيابية: التصالح في المدافن الخاصة

النهار

حظر تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات البنائية المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "11"من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات

ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة "11 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء "المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،أن النص يتضمن التصالح فى المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة ،وذلك وفقا لما يتضمنه نص المادة "5"من قانون الجبانات .

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة الثانية من قانون " التصالح في مخالفات البناء و تنص2 على " يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء ، و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

البنك الأهلي المصري