19 يوليو 2025 10:18 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
غطاء نباتي كثيف يغزو نهر سوهاج.. وأهالي المدينة يطالبون بتدخل عاجللماذا تخشى إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا؟إلى أي مدى سعت إسرائيل للتحول إلى الفاعل الأهم في الملف السوري؟كيف سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية من أحداث سوريا؟”مخطط شيطاني وجريمة بشعة”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإنهاء حياة شاب علي يد اصدقائه طعناً وحرقاً بالجيزةكيف اتخذت إسرائيل من أحداث سوريا سبباً لتدخلاتها غير المُبررة؟CFI الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة السلةاستعدادات واسعة وآمال كبيرة في ممارسة الحق الدستوري حتى من خارج الوطن. ندوة ”بناء الصلابة النفسية” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابأداة وحيدة تسبب في أزمة سوريا.. خبير عسكري واستراتيجي يكشف مفاجأةطلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعيةباكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتحث المجتمع الدولي لاعتماد سياسات موضوعية لمواجهة هذا الخطر العالمي
حوادث

سؤال في القانون..ما هي عقوبة ازدراء الاديان في قانون العقوبات ؟

سؤال في القانون
سؤال في القانون

ازدراء الأديان جريمة يعافب عليها القانون المصري، وطبقاً لقانون تجريم ازدراء الأديان في مصر يعاقب كل من يستغل ويستخدم الدين في الدعوة والترويج عن طريق الكلام أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، الأفكار المتطرفة بهدف تحريض الفتنة والانقسام أو ازدراء أو ازدراء أي من الأديان السماوية أو الطوائف التابعة لها، أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

قال مجدي أحمد، المستشار القانوني، المادة 98: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. ـ المادة 160: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها.

واشار مجدي في تصريحات صحفية لجريدة النهار، في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي. ـ المادة 161: يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الديان التي تؤدي شعائرها علنًا، ويقع تحت أحكام هذه المادة أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه. ثانيًا: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

واستكمل حديثه قائلا: كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.

البنك الأهلي المصري