31 مايو 2025 19:47 3 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
محافظ القليوبية يتفقد مزرعة متخصصة فى تربية الثروة الحيوانية بقرية العمار بطوختصاعد التوترات بين الصين وأمريكا.. هل اقترب نشوب حرب؟دعم مالي مشترك للقطاع العام السوري من السعودية وقطرمديرية التضامن الاجتماعي تجري عملية مسح ميداني بشوارع الإسكندريةنائب وزير الإسكان يتفقد المناطق الأكثر تضررًا بالإسكندرية بعد العاصفة الترابيةاستعدادات مكثفة بمجازر القليوبية لإستقبال الأضاحي مجاناً في العيدبالتعاون مع جمعية ASHRAE العالمية .. نقابة المهندسين بالاسكندرية تنظم ندوة “ نحو مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية عام 2050 “برئاسة وزير التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات يعقد إجتماعه الدوري في رحاب جامعة المنوفيةالبلشي: نهدف إلى تعديل المادة ١٢ لاستعادة قيمة ”كارنيه النقابة”بيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن سقوط طالبة بكلية البنات«الزناتي»: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب في العمل النقابيفي اليوم الوطني.. ليلة شاي مصرية روسية
أهم الأخبار

قانون البناء ينظم شروط وضوابط منح شهادة صلاحية المبنى للإشغال

النهار

حدد قانون البناء ضوابط إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، ونصت المادة 62، على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة.

ووفقا للمادة، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.

ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة، 63، فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا، فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى ١٠% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 65، على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

البنك الأهلي المصري