19 يوليو 2025 12:17 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
تحرير 99 محضرا.. جهود رقابية مكثفة بمحافظة السويس لضبط الأسواق وتحسين الخدمات التموينيةرئيس جامعتي المنصورة و ”الأهلية” يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية لإنشاء مسار مشترك لبرامج ماجستير الهندسةالعثور علي 3 جثامين بشاطىء مايو في جمصةمجموعة ASG تحتفل بمرور 10 سنوات من الريادة في السوق المصريةالسرعة الزائدة.. وراء ضبط 3 سائقي نقل في أخطر مخالفة مرورية بالقليوبيةمحافظ أسيوط يتخذ قرارات حاسمة لتطوير عرب الكلابات خلال جولة ميدانية موسعةعلوم أسيوط تطلق برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية بنظام الساعات المعتمدة لتأهيل رواد الصناعةكارثة بيئية تهدد آلاف الأفدنة بقرية الدناقلة في سوهاج بسبب تفرغ مخلفات الصرف الصحي بـ مصرف يصب المياه بنهر النيلزنارة بدون مياه 15 ساعة.. كسر مفاجئ يُربك القرية وفرق الطوارئ تنجح في إعادة الضخالصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظاررحيل المهندس شاكر محمد شاكر رئيس جهاز المنوفية بهيئة مياه الشرب والصرف الصحيمشروع إدارة مياه دلتا النيل.. الري تعلن إنطلاق المرحلة الثانية
سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون البناء

النهار

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي

يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر

اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:

يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.

البنك الأهلي المصري