31 مايو 2025 21:11 3 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
أسامة شرشر يكتب: هل تنجح مصر في إقرار هدنة في غزة قبل عيد الأضحى؟تموين الإسكندرية: ضبط 200 كيلو جرام من السكر المدعم وتهريبه وبيعه بدون ترخيصشرب الإسكندرية تدفع بسيارات الشفط ومعدات نقل لتدارك أزمة العاصفةمي كامل مديراً للمكتب الصحفي لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدوليمديرية التضامن الاجتماعي تجري عملية مسح ميداني بشوارع الإسكندريةنقابة المهندسين بالاسكندرية تنظم ندوة “نحو مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية عام 2050“وزير الخارجية السعودي على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يصل إلى دمشق لبحث سبل العمل المشترك ودعم الاقتصاد السوريلأول مرة.. المجلس الأعلى للجامعات يوافق على التقدم لمسابقة الالتحاق بكليات الحاسبات لخريجي المدارس الفنيةبيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن سقوط طالبة بكلية البنات«الزناتي»: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب في العمل النقابيفي اليوم الوطني.. ليلة شاي مصرية روسيةمحافظ القليوبية يتفقد مزرعة متخصصة فى تربية الثروة الحيوانية بقرية العمار بطوخ
سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون البناء

النهار

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي

يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر

اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:

يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.

البنك الأهلي المصري