30 مايو 2025 23:20 2 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
هل يدخل اتفاق وقف إطلاق بغزة نفق مُظلم؟.. تقارير أمريكية توضحوزير الشؤون الإسلامية يفتتح غدًا معرض “واحات الثالث” للتعريف بجهود الوزارة في خدمة كتاب الله والإسلام والمسلمينسمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه ”الراجل الجدع” من ألحانه وإخراجهفي ذكرى وفاة جوكر الفن المصرى ” حسن حسنى” : كرمته السينما في 26عام .. وشارك الشباب بأنطلاقتهم علي مدار أجيالمعتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة تمثلان خطوة حاسمة نحو تحسين أوضاع الموظفين المعيشيةاستعدادًا لعرضه صيف 2025.. ”الحارس” يعيد هانى سلامة للتصوير بعد عيد الأضحىصدام قوي بين إسرائيل وإيران.. تهديد ووعيد في ظل أزمات طاحنة” أمينة خليل” تدخل القفص الذهبي في سرية تامة ..صورفي مبادرة من نفيب التمثيلين.. آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل بنزلها وتقدم لها أعتذارا شخصيمن مرحلة التدريب إلى سوق العمل.. كيف تهيئ مبادرة ”حياة كريمة” شباب القرى لمواجهة تحديات المستقبل؟توريد 100 ألف قمح في شون وصوامع المنوفية منذ بدء الموسم وحتى الآنباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية يكشف تطورات أوضاع الساحة الدولية سياسياً وعسكرياً «حوار»
المحافظات

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

النهار

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فـيها.. وبحوزته عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (عدد 3 طبنجات, 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

البنك الأهلي المصري