30 مايو 2025 09:16 2 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العاموزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعوديةنميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار«تجارة عين شمس» تنظم ندوة تعريفية حول «نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري»علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولارفتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر لطلاب تجارة عين شمساكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولةوزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون...لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجتهرئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث ”رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي”«شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة
حوادث

بعد واقعة ”قطط الجزيرة”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟
كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

للحيوانات حقوقها كالإنسان، والرفق بهم من الأمور الحميدة التي يجب على البشر اتباعها والحرص عليها، وفي سبيل حمايتها، حدد القانون المصري عددًا من العقوبات التي تنطبق حال أقدم المواطن على إيذاء الحيوان.

وفي هذا السياق، قال بلال نصر الدين المحامي، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "نصر الدين" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".

إيذاء الحيوانات قتل حيوان العقوبة القانونية حوادث النهار
البنك الأهلي المصري