18 يوليو 2025 19:17 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وأوكرانيا وسوريا في اتصال هاتفيخنقها وضربها حتى الموت.. ندب الطبيب الشرعي لجثة ممرضة قتلها زوجها في قناالنيابة تحقق في واقعة مشادة بين بائع العسلية وشاب بالمحلة بعد تداول الفيديو المثير للجدلجامعة طنطا تمثل مصر في جوائز ”التايمز” العالمية بعد تأهلها لقائمة أفضل 8 جامعات عربية في القيادة البيئية”جثة في شوال مغلق”.. العثور علي جثة لسيدة مجهولة بشبين القناطر”أوقاف الغربية” تفتتح مسجدين جديدين بزفتى وبسيون ضمن خطة إعمار بيوت اللهأوقاف جنوب سيناء مجالس الذاكرين: تعزيز الروحانية والقيم الإسلاميةقافلة دعوية للواعظات بالغربية للتوعية بحماية البيئة كواجب شرعي ووطنيأردوغان: استخدام منصة حفر تركية لاستكشاف الغاز قبالة السواحل الليبية”لياقة المصريين”.. تدريبات رياضية مجانية بالغربية في ميادين طنطا لتحسين اللياقة البدنيةطلاب ”الغربية الأزهرية” يحققون إنجازًا مشرفًا في مسابقة ”نحلة الأزهر” القوميةانتهاء تصحيح الثانوية الأزهرية بالغربية وسط إشادة بانضباط الأداء ودقته
حوادث

خاص.. خربوا بيوت الناس ودمروا حياتهم.. اعرف مصير أصحاب أبلكيشن ”هوج بول” بعد القبض عليهم

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

مجموعه من الجرائم تنتظر ضحايا المستريح الالكتروني الذين شاركوا الجناه في الاستيلاء علي اموال ضحايا اخرين بترويج للمنصه هوج بول.

قال أيمن محفوظ، المحامي والمستشار القانوني، أن الاتجار في العملات الرقميه المشفره والنصب علي المواطنين فالعملات الرقميه محظور التدوال بها في مصر طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ووضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنها تعاقب بالحبس أو وبالغرامة التي تبدأ من مليون الي 10 ملايين ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وايضا جريمه المعاقب عليها بالماده 336 من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبه الى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحيه بوجود مشروع وهمي لسلب امواله وحيث ان الانترنت هو الوسيله التي يستقطق بها الجناه الضحايا فانهم يكونوا متهمين باساءه استعمال الانترنت ولكن لنا راي خاص انهم ايضا الجناه وجهون اتهام خطير تصل عقوبته الى السجن المؤبد وهو جريمه توظيف الاموال طبقا لقانون 146 لسنه 1988.

واستكمل حديثه، وإلي دور من روجوا للهذا المستريح الالكتروني هم يعدوا متهمين طبقا للنصوص القانون ويستحقوا عقوبه الفاعل الاصلي ولكن كل حريمه لها عنصران الركن المادي وهو فعل الحريمه والركن المعنوي هو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الحرائم ولا اعتقد ان القصد من الترويج لهذا المجرم صاحب المنصه المشبوهه كان بهدف اجرامي يخدم الجريمه وهذا ما ستكشفه التحقيقات عن دور كل مساهم في الجرائم. فالخلاصه ان التحقيقات ستبحث عن قصد المروجين للمجرم وهذا هو الفيصل في ادانه او براءه الضحايا المتهمين بمساعده المجرم صاحب المنصه.

اقرأ أيضاً

هول بول ابلكيشن هول بول العقوبة القانونية مصير أصحاب هول بول حوادث النهار
البنك الأهلي المصري