قانونجي الأسرة| متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟


أسئلة كثيرة يرددها الآباء والأمهات المترددين على محاكم الأسرة يوميًا، للحفاظ على حقوقهم في رؤية أطفالهم أو النفقة أو التمكين من مسكن الزوجية بعد انتهاء الحياة الزوجية بالخلع أو الطلاق.
هنا يأتي السؤال الأشهر الذي يردده عدد ليس بالقليل من الآباء ألا وهو: "متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟".
في هذا الصدد، يقول المحامي فارس شطوري، إن حالات سقوط حق الأب في رؤية أطفاله هي إذا تخلف الأب عن الذهاب إلى مكان الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر واضح، موضحًا أن في هذه الحالة يجوز للأم أن تلجأ للقاضي للحصول على حكم يمنع الأب من رؤية الصغير.
ويؤكد "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الشخص الذي يليه في حق الرؤية يمكنه المطالبة برؤية الطفل بعد سقوطها عن الأب، والتي تكون من حق الجد والجدة في الحصول على حكم برؤية الصغير.
اقرأ أيضاً
صرخة مسن أمام محكمة الأسرة: ”مراتي طردتني من البيت وخانتي مع جارنا”
زوجة في دعوى خلع: ”مش بيديني حقي الشرعي واستحملته كتير”
قانونجي الأسرة| متى تسقط الحضانة عن الأم وتنتقل للأب؟
شروق أمام محكمة الأسرة: ”جوزي بيبربش وهو بيكلمني ورفض يروح لدكتور”
بتحب الكورة أكتر مني.. زوج لمحكمة الأسرة: ”كل ما الزمالك يخسر تعكنن عليا ومتعملش أكل”
سيدة أمام محكمة الأسرة: ”جوزي خاني مع أختي بعد 11 سنة”
سيدة في دعوى خلع: ”جوزي عايزني أقف قدام باب الجامع وأتسول”
سيدة في دعوى خلع: ”اتجوز 8 شغالات عرفي ومش قادرة أكمل حياتي معاه”
بيبيع نفسه للستات.. زوجة تستغيث في دعوى خلع: ”جوزي وسيم ومشكلته جماله”
صابرين تقيم دعوى خلع ضد زوجها: ” شوه وجهي بـ 160 غرزة وحلق شعري زيرو”
وزير العدل: الانتهاء من 182 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تأجيل دعوى خلع الفنانة علا غانم من زوجها
ويتابع المحامي، أن القانون المصري نص في مادته رقم 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتنص على لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
واختتم "شطوري"، حديثه مؤكدًا أن الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها إلا أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 /11/1989 وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990، وسرت فى حقها إعتبارا من 2/9/1991 والتى تنص فى مادتيها 9 و 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أيًا من الآباء من رؤية أبناءه على كره منه.